السيد عميد الدين الأعرج
73
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد
وعلى تقدير أن يكون بعضه طهرا أو بعضه حيضا إمّا أن يكون الجزء الأوّل هو الطهر ويتعقّبه الحيض أو بالعكس ، فالأقسام ستة : الأوّل : أن يكون كلَّه طهرا فيصح صومه . الثاني : يكون أوّل الحيض فتمام غايته العاشر فيصحّ الثاني عشر . الثالث : يكون أوسط الحيض فغايته التاسع فيصحّ الثاني عشر . الرابع : يكون بجملته آخر الحيض فيصحّ المتخلَّل . الخامس : يكون الجزء الأوّل منه آخر حيض سابق فيصحّ المتخلَّل أيضا . السادس : يكون الجزء الأوّل منه هو آخر طهر سابق فيصحّ الثاني عشر . قوله رحمه الله : « وفي وجوب الكفّارة قولان أقربهما الاستحباب » . أقول : القول بالوجوب هو المشهور بين الأصحاب ، ذهب إليه السيّد ( 1 ) ، والمفيد ( 2 ) ، وابن البرّاج ( 3 ) ، وابن إدريس ( 4 ) ، واختاره الشيخ في المبسوط ( 5 ) والخلاف ( 6 ) والجمل ( 7 ) .
--> ( 1 ) الانتصار : مسائل الطهارة أحكام الحيض ص 33 . ( 2 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 7 في حكم الحيض و . ص 54 . ( 3 ) المهذّب : كتاب الطهارة باب الحيض ج 1 ص 35 . ( 4 ) السرائر : كتاب الطهارة باب أحكام الحيض و . ج 1 ص 144 . ( 5 ) المبسوط : كتاب الطهارة فصل في ذكر الحيض و . ج 1 ص 41 . ( 6 ) الخلاف : كتاب الحيض المسألة 1 ج 1 ص 163 . ( 7 ) الجمل والعقود : الفصل 7 في ذكر الحيض و . ص 44 .